العيني
282
البناية شرح الهداية
باب طلاق السنة قال : الطلاق على ثلاثة أوجه : حسن ، وأحسن ، وبدعي ، فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ، ولأنه أبعد من الندامة ، وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة .